للجمعة ركنان؛الصَّلاة، والخُطبة،
وأجمعت الأمَّة على أن الجمعة ركعتان، وعلى أنه يُسنُّ الجهر فيهما بفاتحة الكتاب
وسورة؛ لِمَا رُوي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "صلاة الأضحى ركعتان،
اختلفَ
العلماء في وقت وجوب السعي إلى الجمعة، ومحَلُّ الخلاف فيمن مَنْزله قريب، أمَّا
مَن مَنْزله بعيد فيلزمه السَّعي في وقت يدركها كلَّها؛ لأنَّه ما لا يتمُّ الواجب
إلا به فهو واجب.