للجمعة ركنان؛الصَّلاة، والخُطبة،
وأجمعت الأمَّة على أن الجمعة ركعتان، وعلى أنه يُسنُّ الجهر فيهما بفاتحة الكتاب
وسورة؛ لِمَا رُوي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "صلاة الأضحى ركعتان،
اختلفَ
العلماء في وقت وجوب السعي إلى الجمعة، ومحَلُّ الخلاف فيمن مَنْزله قريب، أمَّا
مَن مَنْزله بعيد فيلزمه السَّعي في وقت يدركها كلَّها؛ لأنَّه ما لا يتمُّ الواجب
إلا به فهو واجب.
في أنواعه وهو ضربان : هرب وطلب. فأما الهرب فهو الخروج من دار الحرب إلى دار السلام والخروج من دار البدعة والخروج من أرض غلب عليها الحرام والفرار من الاذاية في البدن أو الأهل أو المال .
هذا بحث كنت كتبتُه منذ زمن ليس ببعيد، حاولت أن أجمع فيه أهم ما قيل في هذه المسألة التي كانت في وقت من الأوقات من مثارات اللغط والتضليل، جمعت فيها أقوال جلة العلماء والمحققين في هذه المسألة الاجتهادية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.