
س : ما حكم من اشترى أضحية فضلَّت أو ماتت قبل أن يذبحها
؟
الجواب :
جاء في كتاب المفصل في أحكام الأضحية ما نصه :
"إذا اشترى شاة للتضحية بها ، فضَلَّت أو
ماتت فلا شيء عليه إن شاء الله (1) ، فقد
روى البيهقي بإسناده عن تميم بن حويص المصري قال :[ اشتريت شاة بمنى أضحية فضلَّت
. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما . فقال : لا يضرك ] (2)
.
وهذا القول بناءً على أن الأضحية سنة
كما سبق ترجيحه .
قال الإمام الشافعي :[ وإذا اشترى الرجل
الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلَّت أو سرقت فلا بدل عليه ] (3) .
ويرى الحنفية بأن الموسر إذا اشترى
أضحية فضلَّت أو ماتت أو سرقت ، أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى (4) . وهذا بناءً على قولهم بوجوب الأضحية
.
والذي يظهر لي رجحان القول الأول .
قال الإمام البيهقي :[ باب الرجل يشتري
الأضحية فتموت أو تسرق أو تضل ] ثم ساق بإسناده عن نافع قال :[ كان ابن عمر رضي
الله عنهما يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلَّت فإن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت
تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها … ] .
ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما
السابق .
ثم ساق بإسناده عن محمد بن القاسم :[ أن عائشة رضي
الله عنها ساقت بدنيتن فضلَّتا ، فأرسل إليها ابن الزبير بدنيتين مكانهما فنحرتهما
، ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً ، ثم
قالت هكذا السنة في البدن ] (5) ." اهـــ
(1)
الحاوي 15/110 ، المغني 9/454 ، تفسير القرطبي 6/41 .
(2)
سنن البيهقي 9/289 .
(3)
الأم 2/225 .
(4)
انظر بدائع الصنائع 4/199 .
(5)
سنن البيهقي 9/289 .
0 التعليقات :
إرسال تعليق