
اتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل
المضحي ، سواء كان بلده أو موضعه من السفر.
وذكر الإمام النووي في نقل الأضحية من
بلد إلى آخر وجهان في مذهب الشافعية تخريجاً من نقل الزكاة (1)
.
ونص الماوردي على أن المضحي لا يمنع من
إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي (2) .
وسئل الشيخ شمس الدين محمد الرملي :[ هل
يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا ؟
فأجاب : بأنه لا يجوز نقلها ، ولو أضحية
تطوع ، بل يتعين فقراء بلدها ، لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة
بخلاف نقل المنذور ونحوه ] (3) .
والذي أرجحه في هذه المسألة
: أن الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي ، وأن توزع على فقراء بلده
المحتاجين قياساً على الزكاة .
ويجوز نقلها إذا استغنى أهل بلد المضحي
، بأن كثرت الأضاحي ، وقلَّ عدد الفقراء فيصح نقلها إلى بلد آخر ، فيه المسلمون
أكثر حاجة ،كما يفعل بعض أهل الخير من
المسلمين في دول الخليج وغيرهم ، الذين يوكلون لجان الزكاة في فلسطين بشراء وذبح
أضحاياتهم ، وتوزيعها على المحتاجين ، وذلك نظراً لكثرة الأضاحي في بلدانهم ، وقلة المحتاجين لها هناك ، ولقلة الأضاحي في
فلسطين وكثرة الفقراء والمحتاجين فيها .
وكذلك
يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه ، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده ،
وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين .
عن كتاب المفصل في أحكام الأضحية
(1)
المجموع 8/425 .
(2)
الحاوي 15/75 .
(3)
فتاوى الرملي 4/68-69 .
0 التعليقات :
إرسال تعليق