
اختلف العلماء في ذلك وتفصي ذلك ما جاء في المفصل في أحكام الأضحية :
قال جمهور أهل العلم لا يجوز أن يُعطى
الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها (1)
واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن
علي t قال :( أمرني رسول الله e أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا
أعطي الجزَّار منها . وقال : نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم (2)
.
وفي رواية أخرى عند مسلم :( ولا يعطي في
جزارتها منها شيئاً ) (3) .
فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء
الجزَّار منها ، لأن عطيته عوض عن عمله ، فيكون في معنى بيع جزء منها ، وذلك لا يجوز
.
وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً
، فأعطاه منها لفقره ، أو على سبيل الهدية فلا بأس ، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره
بل هو أولى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها (4)
.
وقال الحافظ ابن حجر :[ ولكنَّ إطلاق
الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدفة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع
إلى المعاوضة ] (5) .
وما قاله الجمهور هو الأولى .
(1)
المغني 9/450 ، فتح الباري 4/404 ، شرح النووي على صحيح مسلم 3/435 ، المجموع
8/420 ، بدائع الصنائع 4/225 .
(2)
صحيح البخاري مع الفتح 4/303 ، صحيح مسلم مع شرح النووي 3/435 .
(3)
صحيح مسلم مع شرح النووي 3/436 .
(4)
المغني 9/450 ، وانظر شرح السنة 7/188 .
(5)
فتح الباري 4/304 .
0 التعليقات :
إرسال تعليق